المحقق النراقي

122

مستند الشيعة

للحكم في الإناءين . وقد عرفت ضعفها . د : 1 المشتبه بالمشتبه بالنجس كالطاهر ، للأصل ، واختصاص الدليل بغيره . وكون المشتبه بالنجس في حكمه كليا ، ممنوع . د : لو لاقى أحد المشتبهين طاهرا لا ينخسه ، وفاقا للثانيين ( 1 ) ، والمعالم ، والمدارك ( 2 ) ، وجملة من المتأخرين ( 3 ) ، للأصل . وخلافا للمنتهى ( 4 ) ، والسرائر ( 5 ) ، والحدائق ( 6 ) ، لأن المشتبه بالنجس في حكمه . وقد مر دفعه . ولأن الطاهر بملاقاته المشتبه صار مشتبها ، فيجب اجتنابه . وفيه : منع وجوب الاجتناب عن مثل ذلك المشتبه . و : لو لم يتمكن من غير الإناءين يجب التيمم ، لون الصلاة مع كل منهما بعد غسل موضع الملاقاة مع الأول إن أمكن ، كما إذا وجد ماء مغصوب ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما في الحدائق ( 7 ) ، للموثقين . ز . ظاهر الموثقين : اختصاص المنع في الإناءين بالطهارة . ولكن الظاهر عدم الفصل بينها وبين غيرها ، من رفع الخبث والشرب . المسألة الثانية : صرح جماعة من الأصحاب ( 8 ) : بأن المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس ، فلا يجوز الاستعمال إذا كانا اثنين أو مع الحصر .

--> ( 1 ) ربما يستفاد من جامع المقاصد 1 : 151 ، والروض : 224 . ( 2 ) المعالم : 284 ، المدارك 1 : 108 ( 3 ) منهم صاحب الذخيرة : 138 . ( 4 ) المنتهى 1 : 30 . ( 5 ) لم نعثر عليه ، وليس في " ه‍ " . ( 6 ) الحدائق 1 : 514 . ( 7 ) الحدائق 1 : 518 . ( 8 ) منهم صاحبا المنتهى 1 : 31 ، والايضاح 1 : 23 .